الشيخ محمد السند

31

منهاج الصالحين

الفصل الثالث : حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهّر من الحدث والخبث . والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهّر من الخبث ، والأحوط الأولى التنزّه عن استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ومنجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل فإنه غير منجس وإن كان نجسا وكذا ماء الاستنجاء كما سيأتي . الفصل الرابع إذا علم - إجمالًا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجتزىء في رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة . وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بتكرر الغسل بهما ، وكذلك رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب فلا يجوز التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث . وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّا يوجب ضآلة الاحتمال وضعفه حدا لا يعتني به العقلاء .